قانون رقم (15) لسنة 1371و.ر في شأن حماية وتحسين البيئة مؤتمر الشعب العام
- تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فى دور انعقادها العام السنوي للعام 1370و.ر.
- وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 ف بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1973ف بشأن منع تلوث مياه البحر بالزيت.
- وعلى القانون رقم (106) لسنة 1976ف,بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم (2)لسنة 1982ف,بشأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها .
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 1982 ف,بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1982 ف,بشأن حماية المراعى والغابات.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1982ف,بشأن حماية البيئة .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 1984 ف, بشأن الأحكام الخاصة بالنظافة العامة.
- وعلى القانون رقم (17) لسنة 1985 ف,بشأن تنظيم الرعي .
- وعلى القانون رقم(14) لسنة 1989ف, بشأن استغلال الثروة البحرية.
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1989ف,بشأن حماية الحيوانات والأشجار .
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1992ف, بشأن حماية الأراضي الزراعية .
- وعلى القانون رقم (9) لسنة 1428ميلادية بشأن إنتاج وإكثار وتداول البذور المحسنة.
الفصل الأول
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما بعد المعاني المقابلة لها ,ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
1- البيئة : المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية ,ويشمل الهواء والماء والتربة والغذاء ,سواء في أماكن السكن أو العمل أو مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن الأخرى.
2- إصحاح البيئة : التحكم في كل العوامل البيئية التي لها تأثير مباشر أو غير مباشر على سلامة الإنسان البدنية أو النفسية أو الاجتماعية .
3– تلوت البيئة: حـــدوث أية حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء أو مياه البحر أو المصادر المائية أو التربة أوإ ختلال توازن الكائنات الحية,بما في ذلك الضوضاء والضجيج والإهتزازات والروائح الكريهة ,وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي.
4- ملوثات الهواء:العوادم والإشعاعات المؤينة والغبار والمركبات العضوية المتطايرة والجزئيات الدقيقة والمبيدات الحيوية والمرذذات.
5- الإلقاء : أي إلقاء أو تسرب للزيوت أو لمزيج زيتي مهما كان سببه.
6- الزيت :الزيت الخام ـ زيت الوقود ـ زيت الديزل الثقيل ـ زيت التشحيم ,وغيره من مشتقات النفط.
7- نفايات الزيوت :العوادم الزيتية بجميع أنواعها أو أشكالها أو صفاتها.
8- المزيج الزيتي : أي مزيج يشتمل على أية محتويات زيتية.
9- السفن والناقلات والعائمات : الوحدات البحرية العائمة كافة وفقاً للتعريفات الواردة بالتشريعات الليبية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة .
10- التنمية المستدامة : التنمية التي تحقق احتياجات أجيال الحاضر دون الإضرار بحاجات وقدرات أجيال المستقبل.
11- السلامة الاحيائية : الإجراءات المتخذة لسلامة البذور والسلالات الحية من أي تغيير جيني أو هندسة وراثية قد تؤثر على مستقبل البذور والسلالات الوطنية .
12- الاستخدام المعزول :استخدام التكنولوجيا الحيوية في مختبرات وداخل مرافق وأبنية معزولة عن البيئة الخارجية وعدم الاضرار بها .
13- الكائن الحي المحور : كل كائن حي يمتلك تركيبية جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الحيوية .
14 – الجهة المختصة : الجهة المسؤولة عن متابعة شؤون حماية وتحسين البيئة.
15- الجهة المشرفة: هي الجهة التي تتبع لها الجهة المختصة وتشرف عليها.
المادة الثانية
يهدف هذا القانون إلي تحقيق الرقابة على البيئة بقصد حمايتها وتحسينها ,باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه الانسا ن وجميع الكائنات الحية ,بما في ذلك الماء والتربة والغذاء من التلوث, مع أيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث والعمل على صيانة التوازن البيئي للوسط الطبيعي والوقاية من التلوث والإضرار المختلفة الناتجة عنها ومحاربتها والتقليل منها ,وتحسين إطار الحياة وظروفها ,ووضع الخطط والبرامج العملية من أجل ذلك .
كما يهدف هذا القانون إلى تحقيق التنمية المستدامة , والاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل.
المادة الثالثة
على اللجان الشعبية العامة للقطاعات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للشعبيات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة والشركات عامة كانت أو خاصة وطنية أو أجنبية والتشاركيات وكذلك الأفراد بذل كافة الجهود لوقف ظاهرة التلوث بمختلف مسبباته والمساهمة في الحد من انتشار تلك الظاهرة ,وذلك عن طريق التعاون مع الأجهزة المختصة وإتباع التعليمات الصادرة في هذا الشأن والعمل على تنفيذها .
فإذا تسبب أي من المذكورين في الفقرة السابقة بعمله في تلوث البيئة بأي شكل من الأشكال وجب عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لازلته ,وذلك في حدود ما أحدثه من تلوث.
المادة الرابعة
على الجهات المشار إليها في المادة السابقة التى تمارس نشاطاً يمكن أن ينتج عنه أي تلوث للبيئة أن تقوم بتطبيق جميع الاشتراطات والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين ذات العلاقة بشؤون البيئة .
كما يجب عليها إبلاغ الجهة المختصة عن الحوادث التى تقع بسبب مزاولتها لنشاطاتها مما يؤدي الى تلوث البيئة ,وعليها أن تعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة لمكافحة التلوث والوقاية منه.
المادة الخامسة
على الجهات العامة المختصة أن تأخذ في الاعتبار الطرق والوسائل الكفيلة بالمحافظة على توازن البيئة عند وضع مخططاتها المتعلقة بالتطوير العمراني وإنشاء المدن السكنية وإقامة المصانع وغيرها من المنشاًت الأخرى , كما يجب عليها تنفيذ الشروط الخاصة بمنع الضوضاء والضجيج ومقاومة الاهتزازات على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون .
المادة السادسة
تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام التالية :ـ
1- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالبيئة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية العظمى والإشراف على تطبيقها ومتابعة تنفيذها .
2- الإشراف على إصحاح البيئة .
3- مواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حماية البيئة .
4- التعاون مع الجهات الدولية لإزالة أسباب التلوث .
5- القيام بحملات التوعية بمختلف الوسائل للتعريف بالبيئة وقواعد وأسس حمايتها من التلوث وإزالة أسبابه في حالة وجوده .
6- الإشراف على مصادر المياه ومراقبتها وحمايتها من التلوث.
7– أعطاء الأذونات اللازمة لممارسة النشاطات التي قد يحدث عنها التلوث على أن يتضمن الأذن الصادر القواعد والشروط اللازمة مع إلزام المستفيد بالتقييد بالشروط الواردة به .
8- القيام بتسجيل جميع أنواع المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث للبيئة بما فيها المبيدات المستخدمة لأغراض الصحة العامة والزراعة والبيطرة ,والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للجهة المختصة.
9- إصدار الأذونات اللازمة للتصنيع أوالافراج أو البيع وتداول المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث , والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للجهة المختصة ,ووضع الاشتراطات الفنية المتعلقة بذلك .
10- الإذن بالإفراج عن منتجات التقنية الحيوية المراد استخدامها بعد التأكد من عدم إضرارها بالبيئة وحماية مستقبل البذور والسلالات الوطنية .
11- اعتماد ترخيص مزاولة الأنشطة المعنية بحماية البيئة ومتابعتها وتقييمها .
12- تحديد الاشتراطات البيئية التي يجب أن تراعى عند تنفيذ أى مشروع بعد مراجعة دراسة الأثر البيئي ,وتتولى الجهات التنفيذية التقيد بكل الشروط عند التنفيذ .
13- الأشراف المباشر على اللجان الوطنية العاملة فى مجال حماية البيئة .
14- متابعة الاتفاقيات والمعاهدات والمستجدات الدولية فى مجال البيئة والاستفادة منها .
15- اعداد خطة وطنية لمواجهة الحالات والكوارث البيئية الطارئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
16- تشجيع ودعم المؤسسات والجمعيات التي يندرج نشاطها ضمن مجال حماية البيئة .
17- اعداد ومراجعة التشريعات والقرارات المتعلقة بحماية البيئة أو المشاركة في اعدادها.
18- اجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بالبيئة داخل الجماهيرية العظمى بهدف حمايتها من جميع الملوثات بصفة عامة ,وذلك بالتعاون مع مراكز البحوث والهيئات والمؤسسات المحلية والدولية .
19- تقييم الأخطار والأثا ر المحتملة لاستخدام البذور والسلالات المحسنة جينياً والمعالجة عن طريق الهندسة الوراثية قبل دخولها للجماهيرية العظمى .
المادة السابعة
تتقاضى الجهة المختصة رسوماً مقابل الخدمات والأعمال الاستشارية التي تقدمها للغير :ـ
*وتحدد تلك الرسوم بقرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة.
المادة الثامنة
يكون للجهة المختصة حق التفتيش على الجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون ,والإشراف عليها في مجــال حماية البيئة , وكذلك جمع العينات وقياس حجم التلوت.
وعلى تلك الجهات تمكين الجهة المختصة من تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها بمقتضى هذا القانون .
المادة التاسعة
يتبع الجهة المختصة جهاز يسمى جهاز “الشرطة البيئية” يتولى القيام بمهام التفتيش البيئي, يصدر بإنشائه وتنظيمه وتحديد اختصاصاته وكيفية مباشرته لمهامه قرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة ,ويكون لأعضائه أثناء مباشرتهم لمهامهم صف مأمورى الضبط القضائي وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية ,وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
المادة العاشرة
لا يجوز لأية منشأة أو مصنع تنبعث منه أي ملوثات للهواء مخالفة للقواعد والمعايير العلمية المعتمدة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ,وينطبق هذا الحكم على السفن الراسية في جميع مواني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ,وكذلك السفن التي في الانتظار خارج المواني .
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة المصانع والمنشاًت والمعامل التي هي في طور التشغيل التجريبي وقت نفاذ القانون ,وكذلك التي تنشأ مستقبلاً,على ألا يتعدى مدة الاستثناء ستة أشهر من تاريخ بدء التشغيل الرسمي .
المادة الحادية عشرة
على كل منشأة أو مصنع أو معمل تنبعث منه ملوثات للهواء الاحتفاظ بتسجيل لنوعية ومكونات وكمية الملوثات المطرودة وتقديمها للجهة المختصة.
المادة الثانية عشرة
يجوز للجهة المختصة إصدار التعليمات اللازمة لاى مصنع أو منشأة أو معمل بإدخال تغييرات على المبنى الخاص بها أوطريقة التشغيل أو التخلص من ملوثات الهواء أو تغيير نوع الوقود أو إغلاقه للمدة التي تحددها وذلك اذا ثبت لها أن كمية الملوثات الهوائية المنبعثة تجاوز لقواعد والمعايير الصادرة فى الخصوص وأن فى استمرار ذلك تعريضاً للصحة العامة للخطر أو تلويثاً للبيئة .
المادة الثالثة عشرة
يجب على كل منشأة صناعية يحتمل أن يقع فيها حادث أو طارى خلال التشغيل يؤدى الى انبعاث كمية كبيرة من ملوثات الهواء القيام باتخاذ الإجراءات الفورية فى حالة وقوع الحادث أو الطارى ,وذلك لإعادة المنشأة الصناعية الى حالتها العادية قبل وقوع الحادث أو الطارى فاذا ثبت أن الحادث أو الطارى يؤدي الى الاضرار بالصحة العامة أو ينتج عنه تلوث للبيئة فى المنطقة المحيطة بالمصنع أو المنشأة التي وقع فيها الحادث أوالطاري جاز للجهة المختصة أن تصدر تعليماتها وأوامرها للمنشأة المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لمنع انتشار الاضرار الناتجة عن الحادث.
المادة الرابعة عشرة
يمنع إشعال النيران في المواد المطاطية والنفطية والقمامة وكذلك المواد العضوية الأخرى بغرض التخلص منها في المناطق الأهلة بالسكان أو المجاورة لها .
المادة الخامسة عشرة
لا يجوز نقل المواد الخطرة أو التي ينتج عنها أثناء نقلها انبعاث للغبار أو الجزئيات الدقيقة
أو الأبخرة إلى الهواء بما يؤدي إلى تلويث البيئة أو الاضرار بالصحة العامة ما لم يتم تغطيتها بأحكام أثناء النقل ,ووضع علامات وإرشادات السلامة الدالة على درجة خطورة المادة المحملة .
ولا يجوز ترك المواد العضوية السريعة التبخر وكذلك المذيبات والأحماض بطريقة تسبب تلوث الهواء الجوى دون تغطيتها تغطية محكمة تمنع تسربها الى الهواء الجوى كما لا يجوز التخلص من هذه المواد بأية طريقة كانت الاوفقاً للشروط والقواعد العلمية التي تحددها الجهة المختصة .
المادة السادسة عشرة
لا يجوز الترخيص باستعمال المركبات الآلية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الا اذا اجتازت تلك المركبات الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي ونوعية الوقود التي تجريها جهات الاختصاص ,وفقاً للمعايير التي تحدد وتعتمد من قبل الجهة المختصة .
ويسري هذا الحكم على المركبات الأجنبية التي تستعمل أراضى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اذا جاوزت فترة بقائها ستة أشهر .
المادة السابعة عشرة
على الجهات المصنعة لوقود المركبات الإلية وكذلك الجهات التي تقوم بتسويق الوقود إتباع المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة ,ويجوز للجهة المختصة أو من تخوله مراقبة التلوث فى الهواء الجوي بجوانب الطرق والمناطق التي يحتمل أن يكون التلوث فيها كبيراً.
الفصل الثالث
المادة الثامنة عشرة
يحضــر الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المواد المخدرة أو بأي وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز.
كمـــا يحضر على القائمين بشؤون الصيد البحري القيام بما يلى :ـ
1– حيازة واستعمال أى مادة أو طعم سام قد يعفن أو يخدر أو يسمم الأسماك أو الرخويات أو القنافذ البحرية أو قد يعفن المياه أو يلوثها .
2- إلقاء أى مادة أو طعم سام فى مياه البحر .
3- حيازة واستعمال أى مادة متفجرة على متن بواخر الصيد .
4- صيد السمك بالشباك عن طريق تعكير المياه بأية وسيلة من الوسائل أو استخدام شباك أو وسائل غير مرخص بها .
5- مخالفة النظام الخاص بحجم الأسماك التي يتم اصطيادها .
6- وضع حواجز فى مجاري المياه من شأنها أن تعرقل حركة الأسماك .
المادة التاسعة عشرة
تحـــدد اللائحة والقرارات التنفيذية لهذا القانون مايلي :ـ
1- تعيين الأدوات والآلات الجائز استخدامها فى الصيد .
2- تحديد عيون وأنواع الشباك خصوصا ًشباك البحر .
3- تحريم استعمال مواد ضارة بالصحة العامة أو بنمو وتكاثر الأحياء المائية .
4- تحديد الحد الأدنى لأحجام الأسماك المسموح بصيدها ولا يجوز صيد ما هو أقل منها حجماً.
5- تحديد مناطق وأعماق وزمن الصيد , أو تحريم صيد أنواع من الأسماك والمحار
والأصداف لأجل معين أو بصفة دائمة .
6- تحريم الإضرار بالطحالب والنباتات البحرية الأخرى التى تلجأ إليها الكائنات الحية
لوضع البيض بها .
المادة العشرون
يحضـــر صيد الإسفنج اذا كان قطره يقل عن ثمانية سنتمترات من نوع “ألاكوينا” وكذلك اذا لم يزد قطره عن ستة سنتمترات بالنسبة لسائر الأنواع الأخرى .
ولا يجــوز صيد الأسفنج فى الحالات المسموح بها الا وفقاً للقواعد والأسس التي تحددها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية والعشرون
يحظر على السفن والناقلات والعائمات والوحدات البحرية الأخرى أن تلقي فى المواني أو المياه الاقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأتربة أو الحجارة أو الرمل أو القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية .
المادة الثانية والعشرون
يحضـر القاء الزيت أو المزيج الزيتي أو غسل الصهاريج أو صرف الزيوت الثقيلة والخفيفة أو مياه القاع أو الصابورة فى المواني أو المياه الاقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
ويسـري الحظر على جميع السفن والناقلات على اختلاف جنسياتها .
المادة الثالثة والعشرون
تستثنى من الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحالات الأتية :ـ
1- القاء الزيت أو المزيج الزيتي من ناقلة أو سفينة بقصد تأمين سلامتها وإنقاذ الأرواح .
2– تسرب الزيت أو المزيج الزيتى بسبب ناتج عن عطب أو لأن التسرب لايمكن تجنبه ,
بشرط أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لمنع التسرب أو التقليل منه عقب حدوث
العطب .
3- اذا كان الزيت فى حالة انبثاق نتيجة عملية استخراجه ولم يكن فى الوسع التخلص من
الانبتاق الا بالقاء الزيت فى البحر ,بشرط أن تكون جميع الاحتياطات اللازمة لمنع أو
التقليل منه قد اتخذت .
4– السفن الحربية والحربية المساعدة .
ويصدر بشأن الاجراءات المناسبة التي تضمن وجود مواصفات تعادل ما نص عليه هذا
القانون قرار من الجهات المختصة .
وفى جميع الحالات الواردة بالفقرات (1-2-3) من هذه المادة يجب ابلاغ الجهات
المسؤولة بمكافحة التلوث فى موعد أقصاه أربعة وعشرون ساعة من وقوع الحادثة ,
على ان تذكر أسبابها وتقدير كمية الزيت ومكانه واتجاه تحركه كلما أمكن ذلك , مع الاحتفاظ للجهات المذكورة بحقها فى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة .
المادة الرابعة والعشرون
يجب على كل ربان سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أن يمسك سجلاً للزيت على النحو المبين فى المادة التاسعة من معاهدة التلوث بزيت النفط وكذلك المادة الرابعة من القانون رقم (8) لسنة 1973 ف المشار اليه
المادة الخامسة والعشرون
يكلف ربابنة جميع السفن التى تحمل علم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والطيارون والعاملون على طائرات الخطوط الجوية العربية الليبية بتبليغ جهة الاختصاص بدون تأخير وبالوسائل الاكثر سرعة وملاءمة للظروف وذلك عن الوقائع التالية :-
أ) وقوع حادث سبب أو يمكن أن يسبب تلوثاُ للمياه بواسطة الزيوت والمحروقات .
ب) وجود غطاء من الزيوت او المحروقات عائم على البحر ويمكن ان يشكل تهديداً خطيراً للسواحل الليبية ، وعن طبيعة هذا الغطاء وامتداده وكل المعلومات التى قد تفيد في تتبع حركة التلوث مثل سرعة الريح واتجاهه والتيارات البحر فى المناطق الملوثة .
المادة السادسة والعشرون
على ربانية السفن على اختلاف جنسياتها ان يبادروا فور وصولها الى الموانئ بإبلاغ إدارة الميناء بتقرير عن كل عملية إلفاء للزيت أو المزيج الزيتى من السفينة فى المياه الاقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى . فاذا كان الالقاء بقصد تأمين سلامة السفينة او تجنب حدوث عطب لها او لغرض انقاذ أرواح فى البحار ، ويجب ان يبين فى التقرير ظروف وأسباب ومكان هذا الالقاء .
المادة السابعة والعشرون
تحدد بقرار من الجهات المختصة المواني التى يجب ان تجهز لاستقبال النفايات النفطية وغيرها, وذلك من السفن التى ترتاد الميناء كما تحدد فى هذا القرار الترتيبات اللازمة للتخلص من هذه النفايات والأوضاع والشروط المقررة لتنفيذ هذه الترتيبات .
المادة الثامنة والعشرون
على جهات الاختصاص التى تدير الموانى النفطية لشحن الزيت الخام ان تجهز هذه الموانى بالتسهيلات المناسبة لاستقبال ومعالجة النفايات ومزيج الزيوت ومياه الصابورة التى يراد التخلص منها .
كما يجب عليها إنشاء وحدات طوارئ لمكافحة التلوث بالزيت فى جميع الموانى وكذلك المنشآت الاخرى الواقعة على الشاطئ التى تستخدم الزيت فى تشغيلها أو كمادة خام .
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن تزود كل سفينة تحمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بجهاز او اجهزة لفصل الزيت عن المياه بحيث لاتزيد نسبة الزيت للمياه الخارجة من أى جهاز عن مائة جزء فى المليون ، وأن يكون من القوة والكفاءة بحيث يتلاءم مع حمولة السفينة والعمليات التى تستخدم فيها وأن يثبت الجهاز بحيث يمر فيه أى مزيج يراد تفريغه فى البحر من أى صهريج أو سرتينة سواء للعنابر أو الالآت ، ويكون مرور المزيج خلال الجهاز فى أخر عملية السحب وقبل الخروج للبحر مباشرة .
المادة الثلاثون
على جميع السفن التى ترتاد الموانئ الليبية الالتزام بوضع حواجز الجرذان بمجرد إرسائها على الرصيف ، وفى حالة عدم توفرها تقوم إدارات الموانى بتوفيرها مقابل الرسوم التى تحددها .
المادة الحادية والثلاثون
يكون لمأمورى الضبط القضائى بلنسبة للجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون تفتيش السفن وأجهزة فصل الزيت الموجود بها ، ولهم حق الإطلاع على سجل الويت بالسفن الوطنية او الاجنبية حسب الاحوال ، وعليهم ان يبلغوا جهة الاختصاص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات او المستخرجات المتضمنة للتصرفات المثبتة فى سجلات الزيت مع إخطار ربان السفينة بموضوع المخالفة .
وعلىربانية او مجهزى او مستغلى السفن او المسئولين عن منشآت بحرية ان يقدموا لمأمورى الضبط القضائى المختصين بتنفيذ هذا القانون المعونة اللازمة لإداء مهمتهم .
المادة الثانية والثلاثون
تتولى جهة الاختصاص بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إخطار الدولة التابعة لها السفينة المخالفة كتابياً بما يقع منها من مخالفات لاحكام واشتراطات هذا القانون والمعاهدات الاخرى الموقعة عليها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اينما حدثت ، كما تتولى القيام بواجبات الاخطار المنصوص عليها فى تلك المعاهدات وكذلك إرسال المستندات والتقارير والملخصات الى الجهات التى تحددها اتفاقيات منع التلوث . وتختص هذه الجهة ايضاً بتلقى التقارير والبلاغات من السلطات الاجنبية عما يقع من سفن الجماهيرية العظمى من مخالفات .
المادة الثالثة والثلاثون
يحظر القاء النفايات او الفضلات او المواد او المخلفات فى الشواطئ والمياه الاقليمية للجماهيرية العربية الليبيةالشعبية الاشتراكية العظمى .
ويحدد بقرار من جهة الاختصاص مايلي :-
أ ) النفايات او الفضلات والمواد السامة التى يحظر القاؤها .
ب) المخالفات والنفايات التى يتطلب القاؤها تصريحاً خاصاً .
ج) وضع الشروط الخاصة بالتصريح بالقاء المخالفات والنفايات .
وعلى تلك الجهة الرد على مقدمى طلبات التصريح الخاصة بالقاء الفضلات والنفايات وفقاً للقواعد والأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة الرابعة والثلاثون
يحظر صرف المياه الملوثة بالبحر بصورة مباشرة عن طريق أنابيب التصريف سواء كان الصرف بالساحل أو منه او عن طريق القنوات والمجارى بما فى ذلك المجارى المائية الباطنية الانسياب ، وذلك قبل معالجتها حسب التشريعات النافذة واللوائح التى تصدر تنفيذاً لهذا القانون .
المادة الخامسة والثلاثون
يحظر القاء المواد المشعة والخطرة والغازات السامة وكذلك المفرقعات واية نفايات صناعية او نووية بقصد التخلص منها او تخزينها فى المياه الاقليمية للجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى .
المادة السادسة والثلاثون
على جميع المنشأت المستخدمة لمياه البحر فى التبريد وكذلك محطات تحلية مياه البحر ان تقوم بصرف المياه على اعماق ومسافات تتناسب مع اختلاط المياه العائدة بالبحر بحيث لا تتسبب فى ارتفاع درجة الحرارة لاكثر من ثلاثة درجات مئوية على مسافة مائة متر من مكان الصرف .
المادة السابعة والثلاثون
يحظر القيام بإنشاءات على الشواطئ يكون من شأنها احداث تغيير فى التيارات البحرية او التسبب فى انجراف او ترسب منطقة مجاورة ما لم تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية تلك المنطقة من الانجراف او الترسب . وعلى جهة الاختصاص حماية المناطق التى تتعرض للانجراف الطبيعى
المادة الثامنة والثلاثون
على جميع الجهات المشار اليها فى المادة الثالثة من هذا القانون ان تحصل على موافقة الجهة المختصة قبل بناء او مصنع او منشأة تستخدم مياه البحر على الساحل او تلقى به ايه مخلفات او تفجر اية مفرقعات لاغراض تتطلبها ضرورة العمل
الفصل الرابع
المادة التاسـعة والثـــلاثين
مصادر المياه بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ملك للشعب.
ولكل شخص الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب والاستعمالات الأخرى المسموح بها قانوناً وبكمية وضغط كافيين طبقاً للمواصفات والمعايير الصحية وفي الحدود التي بها النواحي الاقتصادية والتقنية المتاحة .
المادة الأربعون
يقصد بالمصادر المائية في تطبيق أحكام هذا القانون المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها أو يحتمل استعمالها أو تكون قابلة للاستعمال لأغراض المنزلية أو لاستعمالها في الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو كمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيماوية أو للأغراض الصحية أو غيرها , سواء كان مصدر هذه المياه سطحيا ً أو جوفيا أو مياه تحلية أو أمطار أو سيولا أو ما في حكمها .
المدة الحادية والأربعون
يلتزم كل من يستعمل المياه وفقا للتعريف المبين بالمادة السابقة بالمحافظة عليها وعلى الجهات المكلفة بالإشراف على مصادر المياه اتباع الوسائل والطرق العلمية السليمة في الكشف عن هذه المصادر واستعمالها اقتصاديا واتباع التقنيات التي تقلل من استهلاك المياه في كل النشاطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضمان عدم إحداث أية أضرار بها مما يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الأمثل وفي سبيل ذلك يجب اتباع مايلي:ـ
1ـ استعمال الخزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الأخرى الأكثر ملوحة أو الأقل نوعية .
2ـ تنظيم الصرف الزراعي الاقتصادي والعملي .
3 ـ استعمال المياه في الزراعة بالقدر اللازم والاقتصادي فقط . ويجب اتباع الأنظمة الزراعية من ناحية نوعية المزروعات وطرق الري بما يكفل أقل استعمال للمياه وأكبر عائد للإنتاج .
4ـ تبني فكرة الدائرة المغلقة والخط العكسي بالنسبة للنشاطات الصناعية التي تستهلك المياه , مع اتباع التقنيات الصناعية الحديثة التي تستعمل أقل قدر من المياه لكل وحدة إنتاجية .
5ـ منع إلقاه المواد السامة في المياه أو ممارسة أي نشاط يمكن أن يكون له تأثير على جودتها .
المادة الثانية والأربعون
على الجهات المكلفة بتوفير المياه عند توزيعها للمياه والاستهلاك من مصدر مائي مقنن الاستعمال توفير كمية من المياه منقاة وصالحة لإعادة الاستعمال في أغراض الشرب أو الزراعة أو الصناعة أو غيرها من الأغراض التي تسمح بها التشريعات النافذة .
وتحدد القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون مصادر المياه المقننة الاستعمال وطرق المعالجة ووسيلة إعادة الاستعمال .
المادة الثالثة والأربعون
تعتبر مياه المخلفات المنزلية والصناعية مصدراً من المصادر المائية ولايجوز التفريط فيها أو التخلص منها بعد معالجتها إلا إذا ثبت أن استعمالها غير عملي , وعند ذلك فإنه يجب أن يكون التخلص منها وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن ينتج عنه أي تلويث للبيئة .
المادة الرابعة والأربعون
على الجهات المزودة لمياه الشرب تطهير ومعالجة المياه ومراقبة جودتها والتأكد من سلامتها من النواحي الطبيعية والكيميائية والحيوية قبل وصولها إلى المستهلك .
المادة الخامسة والأربعون
يحظر القيام بإلقاء أو التخلص من أية مخلفات من شأنها أن تسبب تلوث المصادر المائية تلوثاً مباشر أو غير مباشر .
المادة السابعة والأربعون
تحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الجهات القائمة على التخلص من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توفرها في هذه المخلفات والتي تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث .
المادة السابعة والأربعون
يتم التخلص من المخلفات السائلة في الأماكن غير الموصلة بشبكة المجاري العامة حسب المواصفات الفنية المعتمدة .
الفصل الخامس
المادة الثامنة والأربعون
على الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون , كل حسب اختصاصه , القيام بالمهام التالية :ـ
1ـ الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية والمواد الأخرى المستخدمة في وقاية النباتات والخضر وآثار على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم .
2ـ إدخال الطرق العلمية في مقاومة الآفات بالدرجة التي لا تتميز بالخطورة بهدف حماية الإنسان والحيوان من أخطار استعمال المبيدات وآثارها .
3ـ القيام بالتحليل المخبري المستمر للمواد الغذائية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنباتات من خطورة استعمال المبيدات الكيماوية ومن التسمم بالفطريات مع مراقبة المواد الغذائية والعلاف المصنعة لتحديد نسبة التلوث فيها .
4ـ استخدام مواد النعقيم والحفظ في مخازن المواد الغذائية وصوامع الحبوب بصفة خاصة بالحد المسموح به .
المادة التاسعة والأربعون
لايجوز البيع أو العرض للبيع أو التداول أو الاستراد أو التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير الصالحة للاستهلاك البشري , وتعتبر المواد الغذائية والمنتجات الزراعية غير صالحة لذلك إذا كانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية الواردة بالقانون الصحي ولائحة التنفيذية .
وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط الخاصة بكيفية الرقابة على استيراد وتوزيع وتداول واستعمال تلك المواد .
المادة الخمسون
على جهات الاختصاص عدم الإفراج عن المواد الغذائية المستوردة أو تداولها أو عرضها للبيع إلا بعد الرجوع للجهة المختصة إذا تأكد وجود وباء أو مرض في البلد المورد قد ينتشر بسبب استعمال هذه الأغذية سواء كانت للاستهلاك البشري أو الحيواني
الفصل السادس
المادة الحادية والخمسون
على اللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للشعبيات والجهات الأخرى ذات العلاقة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهة المختصة والتنسيق والتعاون معها فيما يتعلق بوضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين , والتي تشمل على وجه الخصوص ما يلي :ـ
1ـ توفر كميات كافة من المياه الصالحة للشرب .
2ـ التخلص الصحي من مخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات .
3ـ مكافحة ناقلات المرض من حشرات وقوارض وحيوانات .
4ـ الوقاية من الأخطار المهنية .
5ـ العمل على استمرار نظافة الحدائق والشوارع والميادين والمحافظة على نظافة الفنادق والمنازل والمطاعم والمقاهي ودور العرض وسلالم العمارات والأماكن العامة المقفلة والمخصصة لتجمعات الجماهير , وغيرها من المحلات العامة الأخرى والتأكد من مراعاتها للشروط الصحية اللازمة .
6ـ تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليات جمع القمامة ونقلها والتخلص النهائي منها .
7ـ تأمين سلامة الطرق حفاظا على حياة الإنسان .
8ـ التأكد من تطبيق الشروط الصحية في شواطئ الاستحمام وفي الحمامات والدورات المياه العمومية
9ـ التأكد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية .
10ـ تنفيذ الاشتراطات التي تكفل السلامة العامة في عمليات البناء والهدم والإصلاح والترميم والتعديل .
11ـ هدم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التي تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها خطراً على الغير .
12ـ التأكد من توفر الشروط الصحية في أماكن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع المشروبات والمخابز , ومعامل المأكولات والفواكه والتي تنتج المواد الغذائية المعلبة .
13ـ مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأكد من توافر الشروط الصحية بها .
14ـ مراقبة المقابر والتأكد من عمليات الدفن تتم وفق الشروط الصحية المقررة .
15ـ القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة في الشوارع والميادين .
16ـ تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى مع تربيتها بالعمارات والوحدات السكانية المجمعة .
17ـ القيام بأعمال الطلاء للمباني حسب الشروط والقواعد والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة .
18 ـ تنفيذ الاشتراطات الصحية الأخرى المبينة بالتشريعات الصحية النافذة .
19ـ الاهتمام بموضوع السلامة الإحيائية لضمان مستقبل البذوروالسلالات الوطنية لاتقاء مخاطر الاعتماد على الغير .
20ـ إقامة المحميات الطبيعية في المناطق الصحراوية وإقامة المحميات الأثرية والتراثية وكيفية استعمال هذه المحميات .
21ـ حماية الغابات ومنع قطع الأشجار وضرورة زيادة المساحات الخضراء .
22ـ إنشاء المكبات النهائية للتخلص من المخلفات الحضرية , تراعى فيها المواصفات الفنية المتبعة والموقع الملائم وضرورة التخلص من القمامة في تلك الأماكن دون غيرها .
23ـ دراسة المخططات المتعلقة بالتطوير والتخطيط العمراني ، وإنشاء المدن السكانية وإقامة المصانع وغيرها من المنشآت المختلفة ، وذلك للتأكد من سلامة هذه المخططات واتباعها للشروط اللازمة للمخططات الصحية والبيئية .
24ـ وضع الخرائط عن طريق المسح الجوي بمختلف الشعبيات بما يكفل التوضيح الكامل لاستعمالات الأرضي وتحديد المناطق المكونة لها بالشعبيات مثل مناطق الرعي والزراعة وأراضي الغابات والتجمعات السكانية لتكون دليلاً لممارسة أي نشاط داخل كل شعبية .
25ـ تشجيع القطاع الثالث ” النشاط الأهلي ” للمشاركة في برامج حماية وإصحاح البيئة .
26ـ إقامة الحدائق العامة والساحات الخضراء في مختلف التجمعات السكانية ، وتحديد نسبة المسطحات الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن والقرى بما يؤدي إلى المحافظة على جمال الطبيعة وصحة المواطنين والترفيه عنهم.
الفصل السابع
المادة الثانية والخمسون
على جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقالها للإنسان ، وذلك بالإجراءات والأساليب الآتية:
1ـ الإشراف الجيد على أماكن الحجر الصحي وإخضاع الحيوانات للقوانين الصحية.
2ـ إصدار الشهادات الصحية أثناء نقل الحيوانات داخل الجماهيرية العظمى .
3ـ التأكد من صحة الشهادات الصحية للحيوانات المستوردة .
4ـمنع تربية الحيوانات المستوردة لأغرض الذبح .
5ـ تأمين اللقاحات والأمصال اللازمة .
6ـ التأكد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في وسائل نقل الحيوانات المستوردة .
وتحدد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والاحتياطات الصحية الأخرى في هذا الشأن .
الفصل الثامن
المادة الثالثة والخمسون
على جهات الاختصاص استخداماً رشيداً وفقاً للظروف المحلية وتحسين التربة وزيادة الحياة النباتية لمنع تصلب التربة وزيادة مكوناتها القلوية والتصحر وفقد المياه ، كما يجب عليها إجراء عمليات المسح العملي الشاملة قبل المضي قدماً في حفظ استصلاح الأرضي القاحلة ، مع إقامة الحواجز بجانب شاطئ البحر وتحسينها لمنع الأضرار بالنظم البيئية .
في سبيل حماية التربة والعمل على خصوبتها يجب على تلك الجهات اتخاذ الإجراءات التالية :ـ
1ـ مراقبة تركيز العناصر المعدنية الضارة في التربة مثل عناصر الكادميوم والنحاس والزرنيخ وغيرها .
2ـ حماية التربة من عوامل التعرية والانجراف بمختلف الوسائل العلمية .
3ـ عدم إجهاد التربة بإتباع الدورات الزراعية السليمة مع استعمال الأسمدة الكيماوية والعضوية المناسبة حفاظاً على خصوبتها .
4ـ الإقلال من استعمال مطهرات التربة الكيماوية في الصوبات الزجاجية التي لها آثار جانبية تضر بصحة الإنسان ، والعمل على استعمال مختلف الأساليب لتطهير الصوبات ، مثل التبخير بالبخار الساخن وغيره .
5ـ حماية التربة الزراعية من التوسع العمراني ، وتنظيم وتقسيم وتصنيف أنواعها ، واستعمال ذلك لأغراض اقتصادية .
6ـ إقامة الأحزمة الخضراء لمنع انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي وعدم انتقال البذور بفعل الرياح .
المادة الرابعة والخمسون
على جهات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النباتات ، وعلى الأخص القيام بما يلي : ـ
1ـ زيادة الطاقة الرعوية بمناطق الرعي ، وتقليل الاعتماد على الأعلاف الجاهزة في تغذية الحيوانات وذلك عن طريق تنظيم الرعي وحماية المناطق الرعوية لإعطاء الفرصة للغطاء النباتي للنمو والتكاثر .
2ـ إنتاج وزراعة النباتات الرعوية الملائمة ، وبذر الأعشاب ذات القيمة الرعوية العالية والملائمة للظروف المحلية .
3ـ حماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاكهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية وعطرية وغيرها من النباتات الأخرى وعلى الأخص البرية منها لمنع انقراضها .
4ـ إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات بالجماهيرية العظمى لزيادة الإنتاج وتوفير أسهل وأرخص السبل لإكثارها .
5ـ مراقبة وتنظيم تداول وبيع المواد والمبيدات الكيماوية ، ومراقبة تأثير المخلفات الصلبة والسائلة على البيئة الزراعية والبشرية .
6ـ تشجع المقاومة البيولوجية في عمليات مقاومة الآفات الزراعية للإقلال من استعمال المواد الكيماوية حرصاً على الصحة العامة .
المادة الخامسة الخمسون
تعتبر جميع الغابات الواقعة داخل مخططات المدن والقرى أو حولها منتزهات شعبية وفق القواعد والأسس التي تضمن الاستفادة منها .
وعدم استخدامها لغير هذه الأعراض ما لم تحدد التشريعات الخاصة استعمالات أخرى لهذه الغابات.
ويحظر استخدام الغابات العامة كمناطق إعدام للمخلفات النفطية والكيماوية والمطاطية والقمامة ومخلفات البناء والأعمال المدنية أو إلقاء الخردة والحيوانات الميتة أو أجزائها .كما يحظر استغلال هذه الغابات استغلالاً سيئاً, وخاصة ما هو منشأ منها على أراض رملية أو تربة قابلة للحركة بتأثيرات الرياح وعلى وجه الخصوص:-
- إضرام النيران في الغابات بأي شكل كان.
- تدمير وتغيير أماكن أو إخفاء العلامات المحددة لتحديد الغابات.
- زراعة أو حرث أراضى الغابات.
- قطع أشجار الغابات بدون ترخيص.
- الرعي في الغابات بالمخالفة لنظم وطرق الرعي.
الفصل التاسع
المادة السادسة والخمسون
يجب المحافظة على الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الانقراض بطريق الصيد وعلى الأخص الحيوانات النافعة وفى سبيل ذلك يجب تخصيص وتحديد مناطق محمية يحافظ فيها على الحيوانات والطيور البرية ويمنع الصيد فيها بتاتا ضماناً لتكاثرها.
على أنه في الظروف غير الطبيعية التي تنقص فيها مصادر المياه والكلأ يجب على الجهات المعنية توفير المواد الغذائية التي تضمن استمرار الحياة البرية.
المادة السابعة و الخمسون
لا يجوز لأي شخص أن يصطاد إلا بعد الحصول على ترخيص أو إذن من جهات الاختصاص , بالشروط التي تحددها التشريعات النافذة .كما يمنع الصيد في الأوقات التي يسمح فيها بذلك بشرط عدم استعمال العقاقير أو الوسائل البكتيرية أو بعض أنواع الطعم التي تؤذى بالحيوانات البرية.
ويحضر الصيد في المناطق المحمية التي تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا لأغراض البحث العلمي , وبشرط الحصول على ترخيص بذلك وفقاً للتشريعات النافدة.
ولا يجوز ترك كلاب الصيد في تلك المناطق . وتعتبر مناطق محمية الغابات غير الطبيعية والغابات المحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.
الفصل العاشر
لمادة الثامنة والخمسون
تعتبر كل البذور والسلالات المحورة جينياً والمعالجة بالهندسة الو راثية مصادر خطر على البيئة ومواردها الطبيعية.
المادة التاسعة والخمسون
يمنع إدخال أو استيراد أو بيع الكائنات المحورة أو استخدامها كأغذية أو أعلاف أو التعامل فيها بأية طريقة كانت إلا بإذن الجهة المختصة.
المادة الستون
لا يسمح بالاستخدام المعزول لنتائج التقنية الحيوية إلا بإذن مسبق من الجهة المختصة , وبعد اتخاذ التحوطات اللازمة للإدارة السليمة لتلك المواد وإتباع الاشتراطات البيئية المحددة بالإذن.
المادة الحادية والستون
على الجهات التي يصرح لها من قبل الجهة المختصة بالتعامل مع نتائج التقنية الحيوية أن تقوم بإعداد خطة طوارئ لتلافى أية أضرار قد تحصل بسبب التعامل مع منتجات التقنية الحيوية , واتخاذ التحوطات للاستخدام الأمثل والرشيد لهذه المنتجات ومعالجة ما قد يطرأ عن استخدامها.
المادة الثانية والستون
تعتبر محسنات النمو المعالجة والتي قد ينشأ عنها خطر نيئ يضر بمستقبل التنوع الحيوي النباتي والحيواني في حكم منتجات التقنية الإحيائية , وتخضع جميعها للإذن في الاستيراد والإفراج من قبل الجهة المختصة.
المادة الثالثة والستون
لا يجوز للجهات المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون استيراد أو حيازة أو بيع أو استخدام منتجات التقنية الحيوية غير المرخص باستيرادها من الجهة المختصة . وفى جميع الأحوال يجب استعمال الوسائل والتقنيات والمعدات المتوفرة للتقنية للإقلال من الاستهلاك والتلوث , سواء تمثل الاستهلاك في المياه أو المواد الخام أو الطاقة أو الهواء أو الفراغ أو أي استعمال أخر للبيئة.
الفصل الحادي عشر
المادة الرابعة والستون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر تطبق العقوبات الواردة في المواد التالية على كل من يخالف أحكام المواد المبينة فيما بعد , وبالشروط والقواعد الواردة فيها , مع الاحتفاظ للطرف المتضرر بحقه في المطالبة بالتعويض.
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأدوات التي ارتكبت بها المخالفة , كلما رأت لذلك مقتضى.
المادة الخامسة والستون
يعاقب بغرامة لاتقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألاف دينار كل من يخالف أحكام المواد ” العاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة والعشرين ” من هذا القانون .
المادة السادسة الستون
- يعاقب بغرفة لاتقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار, ربابنة السفن أو الناقلات أو الوحدات البحرية الأخرى الذين يلقون في المواني أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى, مواد كيماوية أو مخلفات أو مواد مشعة أو غازات أو مواد سامة أو مفرقعات بقصد التخلص منها أو تخزينها.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار ولا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار كل من يلقى في المواني أو المياه الإقليمية للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى القاذورات أو الفضلات أو المراشمة أو مخلفات الوقود أو رواسب الخزانات .
المادة السابعة والستون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار الربان أو مالك السفينة أو مجهزها أو مستعملها اذا خالف أحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون .
وفى حالة العود تكون العقوبة والغرامة التي لاتقل عن مائتي ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف دينار .
المادة الثامنة والستون
يعاقب ربابنة السفن والناقلات بغرامة لاتقل عن خمسة ألاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار في الحالات الآتية :ـ
أ ) عدم مسك سجلات الزيت المحددة بالمادة الرابعة والعشرين من هذا القانون.
ب) عدم القيام بتسجيل عمليات الشحن أو تفريغ الزيت , وكذلك شحن مياه الصابورة في صهاريج الشحن أو تنظيف صهاريج الشحن أو إلقاء نفاية الصابورة , وتفريغ الصابورة في صهاريج الغسالة أو التخلص من النفايات أو إلقاء مياه السر تينه المحتوية على زيوت تجمعت في حيز الآلات وذلك في السجلات المشار إليها في المادة الرابعة والعشرين من هذا القانون .
ج ) عدم القيام بالتبليغ المشار إليه في المادة السادسة والعشرين من هذا القانون.
د) عدم القيام بوضع حواجز الجرذان وفقا لأحكام المادة الثلاثون من هذا القانون.
هـ)الامتناع عن تمكين رجال الضبط القضائي أو الموظفين العموميين المكلفين بذلك من التفتيش على السجلات المذكورة.
و) القيام بإثبات وقائع غير حقيقية في السجلات المذكورة.
ز) الامتناع عن تقديم السجلات المذكورة إلى جهات الاختصاص إذا طلبت ذلك , وفى حالة العود لارتكاب المخالفات المبينة بهذه المادة يعاقب الربان بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين ألف دينار.
المادة التاسعة والستون
لا تقام الدعاوى العمومية عن الجرائم المبنية في المواد الخامسة والستين والسادسة والستين والسابعة والستين والثامنة والستين من هذا القانون إلا بناء على طلب من الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانـــــــــون.
واستثناء من أحكام قانون العقوبات يجوز الصلح في الجرائم المعاقب عليها بموجب المواد المشار إليها في الفقرة السابقة بين تلك الجهة وبين المخالف طبقاً للإجراءات والشروط التي يتفق عليها الطرفان على ألا تقل القيمة المالية التي يجرى التصالح بشأنها عن الحد الأدنى للغرامات المبينة بتلك المواد.
المادة السبعون
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة ألاف دينار ولا تتجاوز عشرة ألاف دينار كل من يلقى أية مخلفات أو يتخلص منها ويكون من شأن ذلك التسبب في تلوث المصادر المائية تلوثاً مباشراً أو غير مباشر أو إلقاء مواد مضرة بالصحة العامة وبالحيوانات في الخزانات ومجارى المياه .
المادة الحادية والسبعون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف دينار و لا تتجاوز خمسة عشر ألف دينار كل من باع أو عرض للبيع أو تداول أو أفرج عن مواد غذائية مستوردة أو محلية إذا كانت فاسدة أو مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك البشرى أو الحيواني أو تالفة أو ملوثة أو تحتوى على مواد سامة أو نتنه أو عفنه أوغير ذلك مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشرى أو الحيواني.
المادة الثانية والسبعون
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألاف دينار كل من قام بقطع أشجار الغابات بدون ترخيص أو ألحق الضرر بالمساحات الخضراء أو أضرم فيها النيران بأي شكل كان , أو قام بتغيير أو إخفاء أماكن العلامات المحددة للغابات.
المادة الثالثة والسبعون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز ألف دينار كل من يلقى مخلفات البناء أو النفط أو المواد الكيماوية أو القمامة أو الخردة أو الحيوانات الميتة أو أجزائها في الغابات والحدائق والشوارع والميادين العمومية وغيرها من الأماكن العامة.
المادة الرابعة والسبعون
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة ألاف دينار كل من قام بعمليات الصد بدون ترخيص أو قام بالصيد في المناطق المحمية والغابات غير الطبيعية والمحفوظة ومحطات التجارب الصناعية.
المادة الخامسة والسبعون
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار كل من خالف أحكام المواد ( التاسعة والخمسين , والستين , والثالثة والستين ) من هذا القانون.
المادة السادسة والسبعون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب كل من إرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز ألف دينار.
الفصل الحادي عشر
المادة السابعة والسبعون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الجهة المشرفة بناء على عرض من الجهة المختصة . وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال البيئة وقت نفاذ هذا القانون , وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة والسبعون
يلغى القانون رقم ( 7 ) لسنة 1982 إفرنجي بشأن حماية البيئة , كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والسبعون
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره , وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في : سرت
الموافق : 13/ الصيف/ 1371 و.ر.